العيني
708
البناية شرح الهداية
ثم اليسار مقدر بالنصاب ، فيما روي عن أبي يوسف وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه قدره بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرا ، أو بما يفضل على ذلك من كسبه الدائم كل يوم ، لأن المعتبر في حقوق العباد ، إنما هو القدرة دون النصاب ، فإنه للتيسير ، والفتوى على الأول ، لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة . وإذا كان للابن الغائب مال قضي فيه بنفقة أبويه ، وقد بينا الوجه فيه .